الشيخ الجواهري
345
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ المختار ] [ 1 ] عدم الفرق في الحكم المزبور بين وقوع العقد في أثناء الإحرام الصحيح أو بعد إفساده [ 2 ] . وكذا لا فرق بين العقد الدائم والمنقطع [ 3 ] . نعم قد يقال : إنّ [ الظاهر ] [ 4 ] العقد الصحيح في نفسه [ 5 ] . فلا عبرة بالفاسد كنكاح الشغار ، بل ولا بالفاسد لفقد شرط من شرائط الصحّة كالعربيّة ونحوها . بخلاف ما كان فساده بالعدّة والبعل ونحوهما ممّا هو كالإحرام في الإفساد ، فتأمّل . ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقاً مع العلم بالتحريم والجهل [ 6 ] . بل [ قيل ] [ 7 ] بعدم الحرمة إن عقد عليها وهي محرمة وهو محل [ 8 ] . و [ يقوى ] [ 9 ] اتحاد المحرمة
--> ( 1 ) التحرير 3 : 471 . ( 2 ) تقدم في ص 344 . ( 3 ) الوسائل 20 : 426 ، 427 ، ب 6 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 11 ، 12 . ( 4 ) الخلاف 2 : 315 - 316 . ( 5 ) الرياض 10 : 213 .